المحقق الأردبيلي
33
مجمع الفائدة
ويشترط التكافؤ حال الجناية فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت ، أو حر يد عبد فأعتق ثم سرت أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت ، فلا قود ولا قصاص بل دية النفس .
المحقق الأردبيلي
33
مجمع الفائدة
ويشترط التكافؤ حال الجناية فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت ، أو حر يد عبد فأعتق ثم سرت أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت ، فلا قود ولا قصاص بل دية النفس .